الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٨268
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: في هذه الأكلاس من الأجساد أيجوز أن يباع كل منهما) بالآخر على ما هي به من الفساد لمن أراده من الناس؟.
قال: نعم في النقد (2) لعدم ما يمنع من جوازه يدا بيد، فأما في النسيئة فعسى أن يختلف في جوازه (3) كما هو في أجسادها الحية إلا (4) ما يكون من الذهب أو الفضة فإنه لا يمنع من أن يجوز في العدل بما هو من تلك لما به فيما بينهما من إجازة في الأصل ألا وإنما يكون من أحد هذين بما هو من الآخر منهما كأني لا أبعده في هذا الموضع من أن يجوز فيه أن يجرى على ما بالأولى من قول في رأي لا في دين لفساد ما لهما من نوعية على حال إلا أنه في بقاء لغيره ما لأصلهما
من جسمية.
فإن
صح
ما أراه جاز أن يقبل وإلا فأحق {ما (5) به أن يبعد فيهمل أو يرد
عليه فضلا أن يؤخذه به فيعمل.
قلت له: في المعدنية ما دونها من الإثمد والمغنيسيا والأنواع المرقشيشية؟.
قال: فيجوز في بيع كل منهما بالآخر أو بما له من النوع فحري في الأربعة الأجساد الناقصة إن صح ما أرى.
ما
قلت له: وإن كان في النوع ألوان مختلفة فلا يخرجه في شيء عما له من حكم
في البيع؟.
(1) في ج: منها.
(2) سقط من: ب.
(3) في د: فساده.
(4) في ب: أو. (5) سقط من: ب.
(6) في ب: من الأنواع.