الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧١زيادات الباب الثاني
271
قلت له: وفي الذهب والفضة هل يجوز في كل منهما أن يكون هو المبيع
نسيئة بما عداهما؟.
(1)
قال: قد قيل في هذا بالمنع والإجازة فهما وجهان إلا أني لا أجده يمنع من جوازه لبرهان يدل عليه فيوجبه وإن قيل لأنهما الأثمان فقد يجوز أن يورد (2)} عليه لجواز بيعهما بأنهما مثمونان.
قلت له: وما كان في الجنس النباتي من أنواع البر والذرة والشعير والأرز والتمر
هل يجوز في غير النقد أن يباع (3) بعضها (4) ببعض على رأي أو في إجماع؟. قال: لا يجوز في شيء من هذه كلها أن يباع بالآخر منها نسيئة مثلا بمثل ولا ما دونه دع ما زاد عليه لأنها من الطعام.
وإن قيل عن بعض أنه أجازه في أنواعها على هذا لاختلافها جنسًا فإن ما قبله هو الوجه في بيعها فكيف في النوع به أنه لأظهر بعدًا من أن يجوز فيه إلا أن يكون في موضع {ما (5) جاز على رأي لأن ينحل إلى القرض من البيع.
قلت له: فإن كان من الدخن أو البازري أو الذرة (6) الحمراء والسهوي؟.
قال: فهذه مثل الأولى في بيع كل منها بالطعام من صنفه أو لا.
قلت له: فإن كان من الباقلا أو الحمص والجرجر أو اللوبياج أو ما
شاكلها؟.
(1) في ب: المباع.
(2) سقط من د.
(3) في ج: تباع. (4) في أ: بعضهم.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ: الدخن والبازري والذرة.