تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٣

زيادات الباب الثاني

273

قال: قد قيل: ﴿أن (1)﴾ فيه اختلافا والله أعلم وأنا لا أدريه إلا فيما يكون من بلحها الأخضر فخيف فساده فعسى أن يجوز لأن يكون على ما في مثله من رأي جاز عليه في النظر.

قلت له: فهلا من رخصة في بيعه بعد نضاجه بغير الطعام من مأكول في هذا الجنس أم لا؟.

قال: قد قيل: نعم، وقيل: بلى.

قلت له: أفيجوز في التمر أو (2) الرطب في غير النقد أن يباع بما لهما من

النوى؟.

قال: قد قيل فيه بالمنع والإجازة فدع الهوى واعمل بأعدلهما (3) ولكل امرئ

ما نوى.

قلت له: فإن باعه إلى أجل بما قد أخرجه من دبس؟.

قال: فقد أتى ما ليس له ولا أعلم أنه يختلف في هذا الموضع لعدم ما به من

لبس.

قلت له: فهلا من إجازة في بيعه نظرة بخله (4)؟.

قال: بلى إن هذا قد قيل بجوازه، وعلى العكس في قول آخر فيكون نعم على

رأي من قاله هي التي به أولى.

(1) سقط من: د.

(2) في أ: و.

(3) في ب، ج: بأعدلها.

(4) في أ: بحله.