تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٨

278

تمهيد قواعد الإيمان فتفضل (1) زدني على ما ﴿به (2)﴾ أستدل على صحة ما قد أظهرته أولا

تفيدني.

قال: بلى إذ هي في هذا الجنس لأنواع لا من الطعام فيمنع من أن يجوز في تأخير لما به في سنه في إجماع وكلها من المدخرات إلا الجزر فإنها أقربها إلى ما يطرأ عليه من ضياع إلا أن يدخل عليه ما قد يمنع من الفساد فيدخر وإلا فهو كذلك فيجوز على ما في مثله (3) من قول في رأي جاز لعدله.

ولما صح في الثوم لم يجز في البصل أن يخرج عنه لعدم ما لهما في هذا الموضع من مفرق بينهما أو يجوز أن يكون في يوم لغير علة وأنا لا أدريه فإن يكن لشيء أوجبه فأرونيه وإلا فلا يصح إلا ما كان لموجب عن دليل أو ما زاد عليه من أدلة. قلت له: وما جز من ورقها الأخضر؟.

قال: فهذا ما لا شك فيه أنه {لا (4) مما يبقى لسرعة كون فساده فهو في حيز ما لا يدخر فأنى يعدل به في هذا الموضع إلى ما عداه خلافًا لما جاء به الأثر إني لا أراه فأعرفه إلا على ما قد صرح به فيه لا غيره فيما يوجبه النظر.

قلت له: وما كان من الرمان حبًا أو في قشره؟.

قال: فيجوز في بيعه لأن يختلف في جوازه بالطعام وغيره من هذا الجنس إلى أجل فيلحقه ما به من قول في إجازة أو منع أو ما دونه من تكريه إلا أن يكون لما

هو من نوعه فإنه لا يجوز إلا نقدا.

(1) في ب فيقل.

(2) سقط من: ب.

(3) في ب: مثلها.

(4) سقط من: ب.