تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٩

زيادات الباب الثاني

279

قلت له: وما كان من الهيل أو القاقلة أو جوز برة (1) أو القرنفل ما الذي

فيها؟.

قال: فإن أولى ما بهذه في بيع كل منها بالآخر أو بغيره من مأكول في جنسها

أولى أن يكون على ما مر من حكم في الأولى.

قلت له: وما كان من قزح أو فلفل أو كزبرة فهو كذلك؟.

قال: هكذا معي في ذلك.

قلت له: فهلا يجوز في البيع (3) أن يكون ثم في هذه وتلك مستحيلًا إلى القرض مهما كان في النوع على قول من رآه من أهل العدل؟.

قال: بلى في موضع ثبوته لأنها مما قد يدرك فيه صحة المثل.

قلت له وما كان من كافور أو سندروس أو خيل أو ما يكون من الصموغ؟.

قال: فلا بد في هذه من أن تكون على ما مر من قول في مثلها إلا (3) أن ما لا يؤكل من هذا الجنس كأنه أقرب إلى الإجازة بالطعام وغيره من مأكوله وإن لم يخرج عما به في النسيئة من رأي.

قلت له: وما لا يؤكل منه إلا بذره لا ما سواه؟.

قال: فليس له في البذر نفسه إلا حكم ما يؤكل من نحوه في جنسه.

(1) في ب: بوة.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.