تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨١

زيادات الباب الثاني

281

قال: هكذا معي في ذلك.

قلت له: فإن كان من الحطب أيجوز بيعه بالحب أو التمر نسيئة أم لا؟.

قال: نعم إلا على قول من يمنع من جواز ما يكون من نبات الأرض بشيء من نباتها إلا يدا بيد غير أن الإجازة في مثل هذا الموضع أظهر ما به من رأي. قلت له: فإنه لا في نوع أيجوز في كل واحد منها بالآخر نسيئة في البيع؟.

قال: فالاختلاف في جوازه.

قلت له: فهلا يجوز على اختلافها واحد بما زاد عليه؟.

قال: بلى على قول فيه، وقيل: لا يجوز (1) إلا بمثله أو دونه، وقيل: بالمنع من جوازه على حال.

قلت له: فإن في أنواع من هذا الجنس أدهانًا (2) تظهر (3) منها بالعلاج أيجوز في

أدهانها (4) أن يباع بعضها ببعض بعد استخراجها على رأي أو في إجماع؟. قال: قد قيل بالمنع من جوازه إلا يدا بيد إلا أنه يشبه على قول آخر أن يكون من الواسع نسيئة لأنها من نوع واحد في أصلها فيمنع من أن يجوز به على حال إلا أن يكون في موضع ما جاز أن يستحيل إلى القرض في رأي من قاله في مثلها.

قلت له: فهل يجوز بيعها نظرة بالطعام؟.

قال: بلى في أكثر القول وبعض كرهه، وقيل: لا جواز له.

(1) سقط من: ب.

(2) في أ: أدناها. (3) في ب: تطهر.

(4) في أ: أدناها.