الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٢282
تمهيد قواعد الإيمان
قلت له: فهل في كل من دهن الشوع أو (1) الزيتون أو الخروع أو (2) ما أشبهها
يجوز أن يباع في النسيئة بحبه أم لا؟.
قال: قد قيل: نعم، وقيل: لا.
قلت له: وما كان من غزل القطن جاز بيعه نظرة من قبل أن ينسج الغزل
الكتان؟.
قال: قد قيل فيه بالمنع لأن اسم الغزل يجمعهما، وقيل: بالإجازة لأنهما
نوعان.
قلت له: أفيجوز (3) في غزل أحدهما أن يباع بالآخر من قبل أن يكون
غزلا؟.
قال: نعم إلا على قول من يمنع في هذا الجنس من جواز بيعه إلى أجل بما هو منه فلا يجيزه أصلا.
قلت له: في كل منهما إن بيع كذلك بغزله؟.
قال: فيجوز في الكتان لأن يكون على ما في القطن من قول بالإجازة والكراهية والمنع لأنه كمثله.
قلت له: أفلا يجوز بيع غزل كل منهما في غير النقد بما يكون من الشعر أو الصوف أو الوبر غزلا أيضًا أم لا وجه له؟.
قال: بلى إنه لمن الجائز على قول لاختلافهما في الجنسية. ونعم على قول آخر
لاتفاقهما على الغزلية.
(1) في ب: و.
(2) في ب: و.
(3) في أ: فيجوز.