تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٢

282

تمهيد قواعد الإيمان

قلت له: فهل في كل من دهن الشوع أو (1) الزيتون أو الخروع أو (2) ما أشبهها

يجوز أن يباع في النسيئة بحبه أم لا؟.

قال: قد قيل: نعم، وقيل: لا.

قلت له: وما كان من غزل القطن جاز بيعه نظرة من قبل أن ينسج الغزل

الكتان؟.

قال: قد قيل فيه بالمنع لأن اسم الغزل يجمعهما، وقيل: بالإجازة لأنهما

نوعان.

قلت له: أفيجوز (3) في غزل أحدهما أن يباع بالآخر من قبل أن يكون

غزلا؟.

قال: نعم إلا على قول من يمنع في هذا الجنس من جواز بيعه إلى أجل بما هو منه فلا يجيزه أصلا.

قلت له: في كل منهما إن بيع كذلك بغزله؟.

قال: فيجوز في الكتان لأن يكون على ما في القطن من قول بالإجازة والكراهية والمنع لأنه كمثله.

قلت له: أفلا يجوز بيع غزل كل منهما في غير النقد بما يكون من الشعر أو الصوف أو الوبر غزلا أيضًا أم لا وجه له؟.

قال: بلى إنه لمن الجائز على قول لاختلافهما في الجنسية. ونعم على قول آخر

لاتفاقهما على الغزلية.

(1) في ب: و.

(2) في ب: و.

(3) في أ: فيجوز.