الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥زيادات الباب الثاني
قلت له: أفلا يجوز بيعه باللبن نظرة أم لا جواز له؟.
قال: بلى إن بعضًا أجازه، وعلى قول آخر: فنعم كأنها به أولى.
285
قلت له: وفي الشحم أيجوز بيعه إلى أجل باللبن أو السمن أم لا (1)؟. قال: قد قيل بالمنع من أن يجوز بشيء من هذين، وفي قول آخر: ما أفاد باللبن (2)} الممخوض الذي قد تميز عنه زبده ولا بأس فإنه موضع رأي لا
دين
قلت له: فهل من وجه في بيع الشحم أو (3) اللحم بالسمك نسيئة أو (4) لا؟. قال: ﴿نعم (5)﴾ قد قيل فيه: إنه من الجائز فيهما فصح لأنهما مختلفان، وعلى قول آخر: فعسى أن يدخل المنع عليه من جهة أنهما موزونان إلا أن ما قبله أرجح. قلت له: في هذه الثلاثة هل يجوز بيعها بالطعام أم لا؟.
قال: نعم في النقد ومختلف جوازه نظرة.
قلت له: أفلا يحل في الشحم والسمن (6) أن يباع بالخل؟.
قال: ففي الأثر ما دل على أنه لا يجوز ولعله أن يكون من قبل إذ هي من الأدهان إلا أنها لا لجنس واحد فعسى أن يجوز لأن يلحقه معنى الإجازة على
رأي في النظر.
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) في أ: و. (4) في ب: أم.
(5) سقط من: أ. (6) في ب: أو السمن.