تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٧

زيادات الباب الثاني

287

قال: فيجوز على قول لأنهما نوعان وبالعكس في قول آخر لأنهما موزونان.

قلت له: فهل يجوز في الألبان أن تباع بعضها ببعض في تأخير كانت من نوع واحد أو أكثر من الحيوان أم لا؟.

قال: الله أعلم وأنا لا أدري على اختلافها إلا ما قيل إنه لا يجوز من غير فرق بين أصنافها؟.

قلت له وما باعه كذلك منها بالماء؟.

قال: فالإجازة أحق ما به من قول الفقهاء.

قلت (1) له: وفي اللحم والشحم (3) واللبن والزبد والسمن والزيت والشيرج بالحب والتمر نسيئة؟.

قال: قد قيل في هذه كلها بالإجازة إلا إني أجدها في أنواع جنس الحيوان إلا الزيت والشيرج فإنهما من النبات إلا أنهما من الأدهان فها هي موزونة والحب والتمر مكيلان غير أن الوزن فيهما ممكن على حال فهما أيضًا موزونان واللحم قد قيل فيه: إنه مثل (3) الطعام. وعلى هذا فأنى يصح أن يكون في بيعها بشيء منها مجردة عما به من علة على رأي في شيء من أنواعها كلا فالاختلاف في هذا المكان لازم له فيما عندي على مر الزمان.

قلت له: أفيجوز في الجمل أو البقرة أو الشاة أن يباع باللبن والزبد إلى

أجل؟.

(1) في ب: قال.

(2) في ج: وفي الشحم واللحم. (3) في ب: أنه من.