الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٩زيادات الباب الثاني
289
{قال (1): فهو من الإدام فلا يجوز بيعه بمثله من البيض إلا يدا بيد وإن لم
يكن من نوعه ومختلف في جوازه بما هو من الطعام.
قلت له: فإن باعه بغيره من مأكول في غير الأطعمة؟.
قال: فكأني أراه فأجده على تأخيره في محل الرأي فيجوز فيه المنع والإجازة فهما وجهان لمن شاء أن يفعله فيطعمه.
(3)
قلت له: فهلا يجوز (2)} في النسيئة أن يباع بما هو من طيره أو بما يكون من (3) جنسه مما يملك من نوع غيره؟.
قال: فإني لأرجو فيه أن يكون على ما في الشاة بالزبد أو اللبن من وجه فيجوز لأن يختلف في جوازه رأيًا إن صح فجاز عليه وإن تعكس ما بينهما فلا فرق غير أن الناسئ منهما لا بد له في هذا الوضع من أن يكون على هذا من أمره في حكم المجهول بما فيه من رأي إلا أن يكون هو البيض فيشترط وزنه مزالا من قشره. قلت له: فهل يجوز في الطير نفسه إلى أجل بما هو من نوعه أو بغيره مما يملك فيقدر عليه من أنواع جنسه أم لا جواز له؟.
{قال (4): الله أعلم. وأنا لا أدري ما به من أثر في تصريح إلا أنه من أنواع جنس الحيوان في {الإجماع) فيجوز لأن يكون ما لها من حكم في دين أو رأي
لأهل البصر.
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: ج.
(3) في ب في. (4) سقط من: ب.
(5) سقط من: ب.