الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩١زيادات الباب الثاني
291
قال: ﴿نعم (1)﴾ فيجوز لأن يكون في بيعه على ما به من رأي في جوازه بغير ما هو من نوعه، فإن كان من بعد الذبح فله ما في اللحم بالحي من هذه في الواسع (2) والحكم وقد مر ما دل على هذا كله.
قلت له: فهل من وجه في جواز بيعه لحما بمثله أو أقل أو أكثر من لحم الأزواج الثمانية أو ما أشبهها أفدنيه حكما؟.
قال: نعم في النقد لا في غيره من النسيئة لأنه من بيع اللحم باللحم فهو من الحرام في الإجماع على حال وإن اختلفت الأنواع.
قلت له: وما أخرجه النحل من بطونه شرابًا مختلفا في لونه؟.
قال: ففي الأثر من قول الفقهاء: إنه من الطعام فلا يجوز أن يباع بشيء من الأطعمة إلا نقدا، وعلى العكس في قول آخر لأنه في رأي من قاله من الشفاء. قلت له: فإن باعه بغير الطعام من موزون أو مأكول لا من ضروبه أو
ابتاعه؟.
قال: فالاختلاف في جوازه من يكون بهما على رأيه من المعلوم (3) إلا أني أقربه من الإجازة بغير المأكول زيادة على ما هو (4)} يؤكل فانظر فيهما وخذ بالذي هو الأعدل.
قلت له: فهل في العكس من وجه في بيعه بالشمع إلى أجل؟.
قال: نعم على قول لأنهما نوعان ولا في قول آخر لأنهما موزونان غير أن ما
قبله أشبه لأنهما مختلفان.
(1) زيادة في: أ.
(2) في ب: هذه بالواسع.
(3) في ب: المعلول.
(4) سقط من: ب.