الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٤294
ومختلف في جوازه بغيره من المأكول فاكهة أو غيرها.
تمهيد قواعد الإيمان
فإن صح جاز فيما لا يؤكل من هذا الجنس إلا من ضرورة أن يكون أظهر قربا وإن كان لا بد وأن يلحقه معنى ما به من رأي يمنع من جوازه بما هو منه فلا يدفع بحال لعدم ما يدل في إجماع على أنه من الخطأ في القول.
قلت له: وما كان من السكر قندا أو صار بالطبخ الجموده فانيذا هل يجوز في بيعه أن يكون بما هو من قصبه قبل عصره أم لا؟.
قال: الله أعلم وأنا لا أدري ما به في النظر لأهل الحق من أثر، ولكنه يشبه أن يجوز فيه لأن يكون على ما في الشيرج بسمسمه وا بسمسمه والورد بقاطره من قول في رأي
جاز ﴿عليه (1)﴾.
فإن كان
من بعد أن يبس فذهب ماؤه بالكلية فأرجو أن يكون من الإجازة أدنى هذا ما حضرني في حكمه، إلا أنه عن نظر. قلت له: فإن أدخل عليه أجزاء من السمن والنشا فعمل حلوى ما الذي تراه في هذا الموضع من حكمها؟.
قال: فعسى في بيعها إلى أجل مهما كان بشيء من أخلاطها أو بما هو من اللازم له إجماعًا أو في رأي من قاله أن يكون على ما في الهريسة من وجه لما بينهما من مشابهة في هذا المعنى.
لا؟.
قلت له: وما عمل من السكر والسمن والبيض فهو كذلك؟.
قال: هكذا معي في ذلك.
قلت له: فهل في هذه الثلاثة من إجازة في بيعها نسيئة بما هو من نوعها أم
(1) سقط من: ب.