الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٣بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
303
أراد المشتري الغَر من ذلك وكان به قبل ذلك عارفًا بحدوده وجميع ما فيه هل له فيه غير (1) بنفس كونه مشاعا؟ وهل يكون ذلك جهالة؟ وهل فرق بين أن يكون مستغلًا أم لا؟ وهل فرق بين أن يكون المشتري أحد الشريكين أو غيرهما في ثبوت الغيّر أو عدمه؟.
وكذلك إن كان مشروطًا عليه أن له شربا (2) من ماء أناس من غير آثار معلومة ولم يجده مخالفا لما شرط عليه هل له غيّر بذلك مع عدم معرفته بما (3) يحتاجه المال من السقي من ذلك الشرب (4)؟.
الجواب:
اختلف أهل العلم في ثبوت الغيّر من المشاع بالجهالة بسبب الإشاعة سواء كان المشتري أحد الشريكين أم لا ونحن يعجبنا أن لا غير له إذا كان عارفا بجملة المال وبما له فيه من سهم من ثلث أو ربع أو عشر.
وكذلك السقي إذا كان عارفا به (5) على دور أواده (6) {عالما بصفته فلا غير له فيه وإن لم يكن بآثار معلومة. والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) في د: شرابا.
(3) في أ: لما. (4) في د: الشراب.
(5) سقط من: د.
(6) في ج: وآره. (7) سقط من: أ.