تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤

304

مسألة (1)}:

شراء أصل المبيع بالخيار

تمهيد قواعد الإيمان

وفيمن اشترى مالا أو ماء بالخيار أيجوز له شراؤه أصلا قبل فكاكه منه من بيع الخيار؟ وهل من فرق في (2) المسألتين إن كان المشتري بالخيار هو الذي اشتراه أصلا أو كان مشتري الأصل غير الذي اشتراه بالخيار؟ بين لنا ذلك يرحمك الله (3)}.

وهل يجب النقض من بيع الخيار للبائع والمشتري قبل إدراك (4) الغلة ولو لم يستغل المشتري؟.

وهل يجوز الشرط فيه عند المبايعة أن البائع لا له فكاك ماله من المشتري قبل أخذه للغلة (ه) أم لا يجوز هذا الشرط وتحرم به الغلة على المشتري؟. تفضل علينا بالجواب يرحمك الله.

الجواب:

يجوز له شراؤه بالأصل ولا يحتاج إلى مناقضة بينهما وإحضار دراهم، ويجوز فسخ الخيار قبل الغلة وبعدها سواء ولا يجوز الشرط في ذلك، وإن وقع الشرط عند عقدة البيع. فقيل: يبطل البيع والشرط، وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط.

والله أعلم.

(1) كلمة مسألة سقطت من: أ.

(2) في أ: بين.

(3) سقط من: ب.

(4) في أ: ادرا.

(5) في ب: الغلة.