الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٥بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد الحيوب
مسألة:
شراء أصل المبيع بالخيار الآخر
305
فيمن يشتري مالا وفيه قد سبق بيع خيار لغير مشتريه أصلا أيجوز له أن يصو
فيه بيع قطع بثمن معلوم قبل فكاكه (1) من بيع الخيار ويتم (2) البيع {من (3) بعد
(4)
فكاكه (4) من بيع الخيار؟.
الجواب:
يجوز ذلك ولا بأس
قلت له: فإذا قال صاحب المال: {إن (5) الذي ﴿قد (6)﴾ باعه بالخيار قد فکه من بيع الخيار وكان غير أمين أقبل قوله؟.
فقال الشيخ: يجوز قبوله (7) في الاطمئنانة وإن لم يفكه (8) من بيع الخيار فحجة
المشتري بالخيار على الذي بايعه لا على مشتري المال أصلا. والله أعلم.
(1) في ج: فكاله. (2) في أ، ب، ج: ويتموا.
(3) زيادة في: ج.
(4) في ج: فكاله.
(5) زيادة في: أ.
(6) زيادة في: أ.
(7) في أ: قوله.
(8) في ج: إن كان لم يفكه.
٣٬٥٧٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.