الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٦306
فداء المال المبيع بالخيار
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وإذا أراد البائع ماله بالخيار فداءه وقد مات المشتري وكان ورثته فيهم أيتام) لا وكيل لهم أصلا أو لهم وكيل خائن كيف السبيل إلى فدائه (2)؟.
الجواب:
يحضر الفداء عند الحاكم العدل إن وجد وإلا فليشهد عليه جماعة المسلمين وينقض البيع ويترك الفداء أمانة عند ثقة منه (3) إلى أن يروا له وجها يجوز لهم
إنفاذه بالحق فيه. والله أعلم (4)}.
غلة المبيع بالخيار
مسألة:
قلت له: قد قيل: إنه قد رخص في الغلة للمشتري بالخيار بنية (5) طلب الأصل فما الرخصة} {له (6) إذا كان في نفسه أن البائع ماله لا يؤصله له إلا أنه
محتاج في ذلك الحال؟.
(1) في أ، ب: أيتاما.
(2) في أ: فداه.
(3) في ب: منهم.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ: وبنية.
(6) سقط من: ج.
٣٬٥٧١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.