تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

الجواب (1):

فالنية في هذا للمشتري لا للبائع. والله أعلم.

بيع المرأة مالها لمؤنتها

مسألة:

307

قلت لشيخي الخليلي: ما تقول في بيع مال المرأة إذا باعته لمؤنتها ومؤنة

أولادها؟.

فقال: يجوز بيعها إذا كان بقدر حاجتها ومؤنتها ولو أكلته هي وأولادها فلا

بأس على المشتري لذلك المال ولا تمنع من بيع

مالها.

قلت له (2): هل (3) للوارث إنكار في ذلك؟.

قال: لا لهم في (4)} ذلك إنكار. والله أعلم.

النية في بيع الخيار

مسألة:

وما تقول في بيع الخيار هل يلزم البائع مثل المشتري أن يكون في نيته (5)}

(1) في ب: قال.

(2) سقط من: أ.

(3) في ج: وهل.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: د.