الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٧بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
الجواب (1):
فالنية في هذا للمشتري لا للبائع. والله أعلم.
بيع المرأة مالها لمؤنتها
مسألة:
307
قلت لشيخي الخليلي: ما تقول في بيع مال المرأة إذا باعته لمؤنتها ومؤنة
أولادها؟.
فقال: يجوز بيعها إذا كان بقدر حاجتها ومؤنتها ولو أكلته هي وأولادها فلا
بأس على المشتري لذلك المال ولا تمنع من بيع
مالها.
قلت له (2): هل (3) للوارث إنكار في ذلك؟.
قال: لا لهم في (4)} ذلك إنكار. والله أعلم.
النية في بيع الخيار
مسألة:
وما تقول في بيع الخيار هل يلزم البائع مثل المشتري أن يكون في نيته (5)}
(1) في ب: قال.
(2) سقط من: أ.
(3) في ج: وهل.
(4) سقط من: أ.
(5) سقط من: د.
٣٬٥٧٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.