الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٨مراده يؤصله ماله (1) أم لا يلزمه؟.
تمهيد قواعد الإيمان
أرأيت إذا كان البائع في نيته غير تأصيل (2) ماله إلا أنه محتاج إلى أن يفرج الله (3) ﴿عنه (4)﴾ ويجعل (5) {الله (26) له بعد العسر يسرا ليفك ماله من بيع الخيار فما قولك شيخنا فيمن كانت نيته هذه ما ذكرت؟.
(9)
أرأيت إن كان البائع بالخيار مضطرا إلى التزويج أو إلى قوت أو كسوة أو ما أشبه ذلك (7) أو كان مختار (8) إلى شراء (9) شيء من المال أو ﴿إلى (10)﴾ البيع والشراء بالربح أكله سواء هذا (11) أم لا؟.
قلت: وقد يوجد في الأثر (12) شيء من المسائل عن بعض العارفين: إنه ﴿قد (13)﴾ يجوز في الاضطرار ما لا يجوز في الاختيار (14) فهل يكون هذا من ذلك
أم لا؟.
(1) عبارة النسخة ب أن يكون في نيته من أن يؤصل ماله.
(2) في أ، ب، ج: الأصل.
(3) في د: يفرج له.
(4) سقط من: ب، ج.
(5) في أ: أيجعل.
(6) سقط من: أ، ب، ج.
(7) في أ: التزويج وإلى قوت وكسوة وما أشبه ذلك.
(8) في أ: محتارا.
(9) في ب لشراء.
(10) سقط من: أ.
(11) في ب، ج: أكل هذا سواء.
(12) زيادة في: أ.
(13) سقط من: ب.
(14) في أ: في الأصل اختيار.