تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٩

بيح الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

309

وهل تضر البائع نية المشتري إن كان مراده الغلة دون الأصل عرفه بذلك

أو (1) لم يعرفه؟.

وهل تلزمه ﴿معرفة (2)﴾ {نية (3) المشتري أن مراده الأصل أم (4) الغلة؟.

الجواب:

النية في هذا للمشتري وحده ولا تضره نية البائع، والمشتري هو أعلم بنيته وليس على البائع أن يسأل عنها ولا يضره ذلك أيضا. والله أعلم.

البيع بالكيل والمناداة

مسألة:

في سماد مكدوس تنظره العيون ﴿إذا (5)﴾ اشتراه مشتر (6) ﴿ما﴾ بكيل ثوج بينهما معلوم) أو بقفيز (9) معلوم وتقدير الكيل معلوم أو مناداة أو مساومة فإذا (10) اتفقوا على أي وجه كان من هذه الشروط المذكورة سلم المشتري الثمن

(1) في أ: أم. (2) سقط من: ج، د. (3) سقط من: أ. (4) في ب: أو.

(5) سقط من ب.

(6) في أ: المشتري.

(7) زيادة في: أ. (8) في أ: ملوم.

(9) القفيز مكيال يعادل 12 صاعا أو 8 مكاكيك أو 32 لترا أو 66 رطلا أو 26100 غراما.

(10) في د: فإن.