الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١٠310
تمهيد قواعد الإيمان
وحمل ﴿المشتري (1)﴾ سماده أو تركه إلى وقت حاجته عليه. فهل قيل في هذا بشيء من الكراهية أم لا فيه كراهية (2)؟.
أرأيت إن خالف (3) باطنه ظاهره أي أضعف باطنه عن ظاهره فهل للمشتري منه الغير (4) أم لا له غير؟ تفضل علينا بالجواب يرحمك الله.
الجواب:
كله لا كراهية فيه وإن طلع باطنه بخلاف ظاهره فللمشتري منه الغير. والله
أعلم.
مسألة:
بيع مال فيه شراكة ليتيم
وفي ضاحية مشتركة بين يتيم وبالغ وهم اخوة فأراد البالغ بيع حقه ونصيبه
منها وله ثلثها.
فهل يجوز بيعه ويجوز للكاتب والشاهد أن يشهد في هذا البيع على هذه الصفة
أم لا (5)}؟
وهذا بيع مجهول يجب فيه النقض للبائع والمشتري أم لا يجب فيه النقض؟.
(1) زيادة في: ب. (2) سقط من: أ، ج.
(3) في ب: خالفه.
(4) في ب فهل للمشتري الغير منه.
(5) سقط من: د.
٣٬٥٧٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.