الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١١بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
الجواب:
نعم (1)} يجوز له بيع حقه من هذه الضاحية على من كان مأمونا على
شريكه. والله أعلم.
مسألة:
هل الإقالة بيع
311
وما تقول في الإقالة للبيع (2) وما أصح ما فيها من الأقوال المقولة (3): إنها
بيعة ثانية أو عكس ذلك؟.
الجواب:
أقول: كل ذلك قد قيل به وكله لا يخرج من الصواب. والله أعلم.
بيع ذوات الأرواح
مسألة:
وإذا ابتاع المشتري شيئا من ذوات الأرواح ولم يحضر في حال البيع ثم استقبضه المشتري بعد ذلك (4)} ولم يحدث به شيء حاله إلا أن المشتري أو
(1) زيادة في: أ.
(2) سقط من: ب.
(3) في أ، ب، ج: المقالة.
(4) زيادة في: أ.
٣٬٥٧٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.