تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٢

312

تمهيد قواعد الإيمان

البائع لم يكن عارفًا به قبل ذلك ولم يغير أحدهما إلى أن تلف لك ولم يغير أحدهما إلى أن تلف المبيع) من يدي

المشتري وقد تصرف البائع بالدراهم.

(2)

فعلى قول من يشترط حضور ذوات الأرواح عند البيع أيلزم البائع رجوع الثمن للمشتري ويبطل مثل هذا وإن لم يغيراه أو أحدهما أم أن ذلك منوط

بالغيّر؟.

الجواب:

أكثر القول ذلك. والله أعلم.

بيع الخيار بقصد الأصل

مسألة:

وما تقول في بيع الخيار حلال للبائع والمشتري أم فيه شبهة لمن اضطر إليه؟.

الجواب:

بيع (3) الخيار جائز إلى مدة معلومة إذا كان المشتري مراده الأصل لا الغلة (4)

في شرائه. والله أعلم.

(1) في أ، ب، ج: المباع.

(2) في ب، ج: يد.

(3) في ب، ج: البيع.

(4) في أ: لغلة.