تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٣

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

مسألة:

الإقالة في البيع

313

وما تقول أيضًا (1) في الموجود في هذه (2) النقول عن ذوي البصائر والعقول من الاختلاف في {الإقالة (3) البيع منهم من قال: إنه فسخ للبيع. ما معنى قولهم: ﴿إنه﴾ فسخ للبيع؟.

ومنهم من قال: إنها بيعة ثانية. ما معنى قولهم: إنها بيعة ثانية أهي من المشتري لا البائع أم غير ذلك؟.

وفي كلا القولين غلة المال لمن تكون للمقال أم المقيل؟ وهل على المشتري الزكاة في الدراهم على كلا القولين؟.

الجواب:

أما على قول من يراها فسحًا للبيع فيشبه أن تكون في معنى البيع بالخيار (0) إذا فسخ ويجوز فيها ما فيه من رأي في جميع صوره من كون الغلة للبائع على حال أو للمشتري إن (6) أراد بها الأصل إن كانت الإقالة من شرط البيع على قول من

يجيزها.

وقيل: بفسادها)، وقيل: يجوز البيع وحده دون الإقالة، فعلى الأول: فله

(1) في ب، ج: وأيضا ما تقول.

(2) في أ: هذا.

(3) سقط من د.

(4) زيادة في ب.

(5) في أ: للخيار.

(6) في ب: إذا.

(7) في أ: بفسادهما.