تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٤

314

تمهيد قواعد الإيمان

حكم البيع بالخيار بما فيه من الاختلاف، وعلى الثاني: فالغلة للبائع وعلى المشتري زكاة دراهمه، وعلى الثالث: فالغلة للمشتري والبيع ثابت فلا زكاة عليه إلا أن يرضى هو بفسخه فيعود إلى أحكام المبيع بالخيار في قول.

وعلى قول آخر: فهي بيعة ثانية من المشتري للبائع بعد ما ثبت له بالأصل فله فيما سبق أحكام الأصول في الغلة والزكاة وغيرها فله بعد الفسخ حكم البيع

المستأنف

من بعد. والله أعلم.

التوكيل في بيع المال المشاع

مسألة:

وفيمن مات أبوه وخلف أولادًا ذكورًا وإناثًا ومالا فأرادوا بيعه فمنعهم عمهم عن بيعه لغيره مراده له بنفسه وثمنه بينهم ما اشتراه منه أبوهم فاتبعوا قوله ولم يبيعوه فأخذوه لأنفسهم على تثمين العم فوكلت (1) إحدى البنات أخاها في بيع سهمها منه فباعه على أحد من الوارثين (2) على ذلك التثمين.

فلما (3) علمت بذلك ﴿البيع (4)﴾ لم ترض ﴿به (5)﴾ فقال لها الأخ: إن لي سهمين فخذي (6) سها من سهمي عوض سهمك ويكون البيع لي ثم) رضيت

(1) في ب: ووكلت.

(2) في ب: الورثة.

(3) في ب: ولما.

(4) زيادة في ب.

(5) زيادة في: ب.

(6) في ب: وخذي.

(7) في ب: و.