تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٥

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

315

بالبيع وقبضت حقها (1) وبعد (2) مدة عزموا على بيعه فباعوه بثمن زائد عن البيع

السابق أعلى الأخ للأخت رجوع فيما أصابه من زيادة الثمن أم لا ومع ذلك المال

کله

له مشاع لم يقسم؟.

تفضل (3)} أفتنا في ذلك مأجورا ﴿إن شاء الله (4)﴾.

الجواب:

إذا رضيت بالبيع على أخيها من غير تقية ولا إكراه فهو بيع ثابت وجائز وقد أخذت حقها {ولم يبن لي أن (5) يكون لها شيء من بعد إذا بيع.

بيع مال الهالك لقضاء دينه

مسألة:

وما (6) قولك سيدنا في الحاكم) إذا أمر من يبيع من مال هالك من الناس ليقضي دينه وينفذ وصاياه بعد صحة الدين وثبوت الوصية عند الحاكم والمأمور

أو العكس.

فباع المأمور من مال الهالك ما يزيد ثمنه عن دين الهالك ووصيته أو باع بقدر

(1) في ب: فقبضت ثمنه.

(2) في ج، د: فبعد.

(3) سقط من: د.

(4) زيادة في ب.

(5) سقط من: د.

(6) في أ، ب، د: فما. (7) في أ، د: حاكم.