تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٦

316

تمهيد قواعد الإيمان

الدين والوصية وللهالك البعض منهم حاضرون ورضوا بذلك أو (1) لم يرضوا والبعض منهم أغياب ولم (2) يرج لهم في القرب إياب فاشترى ذلك المبيع (3) من له صحة بديون الهالك ووصيته {واستولى (4) قضاء من ثمن ما اشتراه بنفسه أو سلم الثمن إلى المأمور بالبيع أيصح له ذلك () أم لا؟ بين لنا الجائز من ذلك والمحجور وأنت إن شاء الله مأجور.

أرأيت فإن (6) احتسب محتسب بعد علمه بصحة دين الهالك وما أوصى به بإقرار الهالك ولم يعلم ببراءته من تلك الديون ولا يعلم إلا أنها باقية عليه ولم

(7)

يحتمل عنده ذلك فاحتسب المذكور وهو من ورثة الهالك أو لا وباع ذلك الذي باعه المأمور بعينه من مال الهالك أو شيئًا منه بقدر ما يكفي ثمنه () لقضاء الدين وإنفاذ (9) الوصية أو أكثر أو أقل على وكيله في شراء ذلك خاصة أعني وكيل المحتسب مساومة باطنًا أو بحضرة شاهدين عدلين بعد أن خالجه الشك فيما تقدم من البيع والشراء الواقعين (10) بينه والذي أمره الحاكم بالبيع الأول. فباعه المحتسب على وكيله بالثمن الواقع في البيع المتقدم أو أكثر أو أقل لكن

(1) في أ: و. (2) في أ، ب: ولا. (3) في أ، ب، ج: المباع.

(4) سقط من: ب. (5) في ب: أيصح هذا البيع.

(6) في ج: إن.

(7) في أ: أم.

(8) في أ: منه.

(9) في أ: وإنفاد.

(10) في أ، ج: الواقعان.