تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٧

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

بيعه المساومة هذا أصلح وأوفر (1) للثمن عن بيع

يكون كذلك في نظر العارفين بثمن مثل

هذا ويجوز أم لا؟.

317

أن

المناداة عند نظره ويرجو (2) ذلك الشيء في حينهم (3) ذلك أيصح

بين لنا في هذا من الباطل واشرح لنا ذلك شرحًا يشتفي منه الجاهل وقد

جملت لك القول وعليك تفصيلها مأجورًا مثابا مشكورًا إن شاء الله أيضا. وإذا قضى القائم بقضاء دين الهالك من وصي أو محتسب فقضى أصحاب الحقوق حقوقهم من غير أن يحلفوا على حقوقهم أنها باقية أعليه شيء فيما بينه وبين ربه والمسلمين أم لا؟.

الجواب:

إن صح مع الحاكم دين الهالك ووصيته الواجب في الدين إنفاذها من ماله فقام بالعدل فيما أمر به من مقتضى الحكم في هذا البيع والأمر به لقضاء ذلك الدين والوصية المحكوم بها فهو من فعله جائز وثابت.

ويجوز للمأمور امتثال أمر الحاكم في هذا إن صح عدله فيه أو كان هو عدلا

فجاز أن يأتمنه عليه من غير مطالبته له بحجة ما لم يصح باطله.

وإن تعكس القضية لعدم صحة الدين والوصية فذلك البيع فاسد حرام كاسد محال لا يجوز على حال وحال كونه على ما جاز.

فإن باع المأمور أو الحاكم من الهالك ما يزيد على ما عليه فالبيع مردود في الحكم لأنه مما ليس لهما أن يفعلاه بالجزم وإنما يجوز بقدر الدين والوصية في

(1) في أ: وافر.

(2) في د: مثال.

(3) في ب: حينه.