تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣١٩

بيح الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب غلة المبيع بالخيار إذا انتقض البيع

مسألة:

319

و في رجل باع ماله بيع خيار لرجل فلبث (1) ما شاء الله من الزمان يستغل المشتري المال ثم أحاله لرجل آخر ولبث الرجل المحال له يستغل ﴿ذلك (2)﴾ المال ثم أن

المستحيل نقض بيع الخيار على المحيل، والمحيل نقض بيع الخيار على البائع

•

والنقض هذا لأجل عيب يرد به البيع (4) ولكن قد جعل الخيار للبائع والمشتري وطلب البائع رد غلة المال من مشتريه فهل عليه رد غلة إذا كان في الأصل مضمونًا ولا بد من الاختلاف ولكن نحن ليس من أهل الرأي وفيما يعجبك وتعمل به أجبنا فيه من صريح النقل أو من صحيح العقل وإننا قد استحوذت (5) علينا شدة الجهل وما في الدين من مهل.

الجواب:

نعم يختلف فيه ونحن الآن نعمل أن عليه رد الغلة. والله أعلم.

أحقية المالك في التصرف في ماله

مسألة:

وفي بلدة (6) وجد فيها أموال يباع (7) معها شيء من الماء وقد مضت سنة بذلك

(1) في ب: ولبث.

(2) زيادة في ب.

(3) في ب: المبيع.

(4) في أ: يرديه البيع.

(5) في أ، ب: استحوذ.

(6) في أ: بلد.

(7) في أ، ج: تباع.