تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٠

320

تمهيد قواعد الإيمان

وبقيت الأموال يباع الماء وحده والمال وحده إلا هذه الأموال المخصوصة. هل تكون السنة الجارية مانعة لمن أراد أن يبيع الماء وحده والمال وحده أم لا يحجر ذلك على فاعله؟ بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله.

الجواب (1):

المال

لا أبصر علة توجب منع المالك من تصرفه في ملكه بما شاء من بيع وحده أو الماء (2) وحده وعندي أن ذلك جائز له وهذه العادة لا تشبه السنن

الثابتة في الأملاك. والله أعلم.

مسألة:

الشرط في بيع الخيار

وفيمن اشترى مالا ببيع (3) الخيار من رجل وعلى شرط بينهما أن يقيمه البائع ويأخذ المشتري نصف الغلة والمال قيمته تزيد (4)} على بيع (5)} الأصل

أيحل له هذا البيع أم لا؟.

الجواب:

إن كان الشرط في عقد البيع فالبيع ضعيف قيل: يبطل البيع والشرط. وقيل: يثبت البيع ويبطل الشرط. والله أعلم.

(1) في ج: مسألة.

(2) في ب المال.

(3) في ب: بيع.

(4) سقط. من: د. (5) سقط من: ب.