تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢١

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

مسألة:

بيع المال المشتمل على وقف لغير الأمين

321

وما تقول في رجل إذا أراد السلطان أن يأمر عليه ليشتري له مالا وفي ﴿ذلك (1)﴾ المال نخل للموقوف (2) والسلطان ليس مأمونا (3) في مال الوقف أيصير الرجل مملكًا وقف المسجد السلطان أم لا عليه فيه شيء؟ عرفنا ذلك (4). الجواب:

إن كان الوقف معينًا وحده متميزا عن مال البائع فلا يضيق عليه أن يشتري له من البائع ماله وليس عليه مما يأخذه السلطان شيء إلا أن يجب تركه تنزها فالورع لا غاية له.

وأما إن كان الوقف مشاعًا بالمبيع فلا يجوز للبائع) ولا للواسطة بيعه على من لا يؤتمن عليه من سلطان ولا غيره إلا أن يكون في موضع ضرورة إلى ذلك فلا بد أن يدخله معنى الاختلاف في بعض القول لأن للضرورات أحكاما. والله

أعلم.

(1) زيادة في ب. (2) في أ، ب: لموقوف.

(3) في أ، ب: بمأمون.

(4) في أ: بذلك.

(5) سقط من: أ.

(6) في أ: البائع.