تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٢

322

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

كتابة بيع الخيار أصلا في العقد

(2)

في الراهن إذا رهن (1) شيئًا من الأصول مثل النخل أو (2) غيرها مما يكون فيه الغلة للمسترهن أيجوز للكاتب أن يكتب عليه أم لا؟.

وإذا كان لا يجوز وقال الكاتب: لا أكتب الرهن إلا أصلا ورضي الراهن بذلك أعلى الكاتب شيء أم لا إذا كان بصفقته الرهن؟.

وإذا كان هذا لا يجوز وفعل الكاتب بجهله أتجزيه التوبة والندم والاستغفار أم عليه في ذلك ضمان؟.

الجواب (3):

(E).

الرهن جائز ثابت في كتاب الله تعالى وليس في الرهن غلة للمرتهن ولعلك تعني به بيع الخيار، ولا يجوز (4) كتابة بيع الخيار أصلا لكن في ظاهر الحكم إذا أمره رب المال لم يضق عليه ولكن لا يؤمر بذلك من باب الشفقة والنصيحة

مخافة إتلاف (5) ماله عليه.

(1) في أ: أرهن. (2) في أ، ب، ج و.

(3) في ب: مسألة.

(4) في د: تجوز.

(5) في أ، ب: تلاف.