تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٣

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

بيع ماء الآخرين في الفلج

مسألة:

323

وفي فلج ماؤه (1) مشاع ليس مربوطا (2) وله (3) عريف (4) يقسمه أوان القعد كل يقضيه حقه من الماء في أي دور يوافقه لأنه (5) مشاع بين أهله وله عرضة (6) مجموعة (فيها أمواه الناس كل بما له من الماء مرسوم في تلك العرضة.

وباع (8) أحد منه أثرًا أو (9) نصف أثر أو (10) أكثر وثبت ﴿ذلك (11)﴾ الماء في يد المشتري يسقي به يأخذه من يد العريف والعريف قليل نظر ليس ينظر (12)} بما في (13) العرضة إلا إذا قرئت له العرضة وهو رجل له حائز ما في هذا الفلج ويقضي الناس كل بما يقول له من الماء قضاه.

موسع

ومكث على ذلك مدة وعقب أراد من اشترى من هذا الفلج أن يبيع الذي

(1) في د: ماله.

(2) تقدم تعريف الفلج المربوط في هامش الجزء السابع. (3) في أ: وليس له.

(4) تقدم تعريف عريف الفلج في هامش الجزء السابع.

(5) في أ: كأنه.

(6) تقدم تعريف عرضة الفلج في هامش الجزء السادس.

(7) سقط من: ب.

(8) في ب: فباع.

(9) في أ: أم. (10) في أ: أم.

(11) زيادة في: ب.

(12) سقط من: ب.

(13) في ب: فيه.