الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٤324
تمهيد قواعد الإيمان
اشتراه أن (1) ينقله في العرضة وسار يطالع (2) العرضة فلم يجد شيئًا في العرضة
(4)
من الماء (3) لهذا البائع وقام على صاحبه الذي بايعه الماء فقال (4) له: أعطني الماء الذي بايعتني إياه حتى أنقله في العرضة أو أبيعه فقال له: أنا بايعتك ماء من مدة وتسقي به وقال (5) للعريف: أنا صدقته وقضيته الماء بما قال لي ولا عندي علم أن له ماء أم لا بقلة نظري (6)؟.
التي
أتذهب دراهم المشتري على هذه الصفة أم لازم على البائع أن يقضيه دراهمه (7) أخذها (8) منه أم لازم عليه (9) ﴿أن (10)﴾ يشتري له عوضًا عن
{الماء (11) الذي باعه له أم لا عليه شيء (12) على هذه الصفة؟.
عرفنا {وجه (13)) الحق وأنت المأجور.
الجواب:
إن كان لم يصح لهذا البائع ماء في الفلج وصح أنه قد باع ما ليس له ودفع
(1) في أ، ب: أم.
(2) في ب، ج، د: طالع.
(3) عبارة النسخة ب: فلم يجد شيئا من الماء في العرضة.
(4) في أ: وقال.
(5) في أ، ج، د: فقال.
(6) سقط من: د.
(7) في أ: الذي. (8) في أ، ج: أخذهن. (9) في ب: أم يلزمه. (10) سقط من: أ، ج.
(11) سقط من: أ.
(12) عبارة النسخة ب أم لا شيء عليه.
(13) سقط من: ب.