الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٥بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
325
العريف للمشتري ما ليس للبائع من الماء لعماه وجهالته عن معرفة ذلك فالماء مردود على أربابه إن صح ذلك وعلى البائع أن يرد دراهم المشتري وليس للمشتري حق على العريف ولا غيره وإنما حقه على البائع إن كان قد دفع الدراهم إليه. والله أعلم.
التنازع في بيع ماء الفلج
مسألة:
﴿الحمد لله (1)﴾ سامك السماء وبانيها وساطح الأرض وداحيها إلى الشيخ العالم التحرير سعيد بن خلفان الخليلي.
وما تقول شيخنا في فلج قديم سالف أصلي مربوب وله خباير (2) معروفة وآثار مقتسمة لملاكها وفيه بيع وشراء وإرث بعد وارث يتداولونه ويتناقلونه من مالك إلى مالك على عدل (3) کتاب الله وسنه رسوله ﴿محمد (4)﴾ صلى الله عليه وسلم وعلى موجب الشرع الشريف وله نسخة قديمة صحيحة ثابتة لمياهه (5) ومرسومة فيها على الترتيب لأهلها ووقوفاتها وهي بخط من يجوز خطه عند المسلمين الذي لا نشك فيه وهو ثقة عالم.
وتوكل هذا الفلج رجل من أهل البلد وأقضى الناس كلا بما له من الماء فباع من باع وورث من ورث من أهل المياه فقام الناس أحد يبيع وأحد يشتري
(1) سقط من: ب.
(2) تقدم تعريف الخبورة في هامش الجزء السابع.
(3) في ج: عدد.
(4) سقط من: د.
(5) في أ، ج: لأمياهه.