الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٦326
تمهيد قواعد الإيمان
لأنه قد مضت الدنيا على مثل هذا ولا غناية (1) لهم لأن البيع والشراء تناهبا المسلمين (2)} فكلما باع أحد من تلك المياه كتبه الكاتب المجعول في البلد يكاتب بين المسلمين.
وقضى (3) العريف المشتري وحازه ومنعه وسقى به سنين طوالا ومن عادتهم إذا اشترى المشتري نقل له في النسخة فباع هذا أثرًا بعد أثر إلى أن فاض (4) الماء المشترون يسقون به ويمنعونه بالبيع والشراء والكتابة من الكاتب والإملاء
وبرح
على البائع ويقضيهم العريف من ماء البائع بعلم منه وإذن من البائع.
فقام المشترون يطالبون نقل مياههم في النسخة فنقل الكاتب لأحد وأحد لم ينقل له تعلل بأنه (5) لم يأت بالورقة ومن عادتهم أنهم لا ينقلون الماء (7) إلا بمقابلة الورقة في النسخة وعسى الورقة غير (7) حاضرة أو ذاهبة.
ومكثوا ما شاء الله من المدة كل يسقي بما اشتراه المنقول ﴿لهم﴾ ﴿وغير المنقول لهم (9)﴾ ثم بعد مدة زعم العريف أني طالعت فوجدت ماء البائع ناقصا عما بايعكم إياه أيها المشترون وقطع على أحدهم (10).
(1) في ج: عناية.
(2) سقط من: د.
(3) في أ: وأقضى، وفي ج: ومضى.
(4) في أ، ج: نجح.
(5) في أ: أنه.
(6) في أ، ج: ومن عادته أنه لا ينقل الماء.
(7) في أ: أنها.
(8) زيادة في ج.
(9) سقط من: أ.
(10) في أ: وقطع على بعدهم الماء.