الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٧بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
327
فقالوا: نحن اشترينا وكتب الكاتب لنا أوراقنا (1) وقضيتنا أنت أيها العريف
بإذن من البائع وعندك خبرة بما له من الماء.
فقال العريف: وقع مني غلط أظن أن (2) له ماء على قدر ما باع. وقال الكاتب: كذلك كتبت أحسب (3) أن له ماء والنسخة في (4) يد العريف أترى هذا عذرا للعريف أم لا؟.
أرأيت شيخنا إذا صار للعريف عذر بذلك على من ينقص الماء من المشترين على الأولين أم على الآخرين؟.
(0) ،
(V)
وإذا نقل في النسخة لمشتري (5) ﴿الأخير﴾ ومشتري الأول لم ينقل له بتغافل منه والماء في (8) يده يحوزه (9).
وقال العريف: أنا أقضي الماء لمن نقل له في النسخة والذي لا منقول له ليس (10) عندي له ماء وهم يحوزون ويمنعون ويسقون به (11)} أترى هذه
حجة للعريف أم لا؟.
(1) في أن ج: أوراقا. (2) سقط من: أ.
(3) سقط من: د.
(4) في أ، ب، ج: تحت. (5) في أ: المشتري. (6) سقط من: أ. (7) في أ: ولمشتري. (8) في أ، ب، ج: تحت.
(9) في ج: يجوزه (10) في أ، ج: ليست.
(11) سقط من: د.