تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٨

328

تمهيد قواعد الإيمان

وإن كان (1)} له حجة وقصر (2) الماء أيكونون شرعًا في النقصان أم أحق (3) به أحد دون أحد من المشترين ويتبع البائع بالثمن أم لهم ماء بدله وله حجة على البائع أم لا؟.

وإذا احتج الوارث وقال (4): إن هالكنا بايعكم ماء وأحرزتموه (5) ومنعتموه (6) وسقيتم به في حياته ونحن الآن لا عندنا لكم حجة ولا نعلم لكم حقا على هالكنا ألهم حجة بذلك أم لا؟.

وإن كان لهم حجة من أين (7) يأخذون (8) ماء إذا منعهم العريف إياه؟. أرأيت شيخنا إن (9) لم يكن للوارث ولا للبائع حجة ولا عندهم ماء وصار للمشتري دراهمه وعند الشراء الأثر بخمسة قروش واليوم الأثر بعشرين قرشًا أيكون له بما سلم أم زيادة على بيعه الأول؟.

أرأيت وإن لم يخلف البائع وفاء من يفرط من المشترين وإذا قال العريف: أنا

(11).

أريد قعد مائي (10) الذي حوزتكم إياه فالغلط (11) م

مني.

(1) سقط من: أ.

(2) في د: وانقضى.

(3) في أ: لحق. (4) سقط من: أ.

(5) في ب، ج، د: وحرزتموه.

(6) في أ، ج: ومنعتوه. (7) في د: أي. (8) في أ، ج: يأخذوا.

(9) في أ: إذا.

(10) في ج: ماء.

(11) في أ، ب بالغلط.