الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٩بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب
329
فقالوا: نحن مشترونه وأنت تعطينا ماءنا ولم ندر بهذه القضية أله عليهم حجة وقيام أم لا؟.
عرفنا شيخنا وجه الصواب ﴿في ذلك (1)﴾ لأن هذه القضية واقعة في بلد الظاهرة (2) وهم يموجون في بضعهم بعض لقلة الحق وعدم الإنصاف إلا من شاء الله وأحرزه من ذلك.
أرأيت شيخنا إذا ذهبت (3) أوراق أحد المشترين للماء وثبت الماء في يده يحوزه ويمنعه ويسقي به بعلم من البائع وورثته ومن العريف والكاتب وأهل البلد وأراد نقله في النسخة فقال له الكاتب: أنا لا أنقل إلا بورقة أله منعه من النقل لا ويكون حوز الماء بغير أوراق ولا نسخة حجة مثل ﴿حوز (4)﴾ الأموال والنخيل أم بينهما فرق؟.
أرأيت إذا طلع في النسخة ماء لأحد وهو مختفي عليه منذ سنين ولا يعلم به لاختفاء النسخة {عليه (5)) بل آل إليه إرثًا من وارثه وجمهور مياه الفلج عند العريف وهذا الماء عنده فاختصما صاحب الماء والعريف فقام صاحب الماء على العريف يريد قعد مائة على قدر السنين الماضية.
أله قعده عليه إذا لم يخرج العريف بحجة قيمه أن الماء يأخذه (6) غيره لأن نقصان الفلج وزيادته عند العريف؟.
(1) سقط من: ج.
(2) راجع تعريف منطقة الظاهرة في هامش الجزء الرابع.
(3) في أ: ذهبا.
(4) سقط من: د.
(5) سقط من: د.
(6) في أ: يأخذ.