تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣١

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب من رده (1) ﴿إلى (2)﴾ الحق قطعا.

331

وعلى هذا فإذا ثبتت اليد لأحد في شيء من الماء لم يجز إبطالها لعدم النقل

(3)

في العرضة لأن اليد هي الحجة شرعا في حكم الظاهر وعدم النقل المحتمل لوجوه كثيرة فلا يبطل ﴿به (4)﴾ حق ثبت له أصل في الحكم إلا أنه إذا صح أن البائع قد باع من الماء من هذا الفلج ما لا حق له فيه وأن العريف دفع له على سبيل الغلط والسهو والغفلة من الماء ما لا يعلمه للبائع ولم يصح له فيه حكم ولا حجة حق فالبيع باطل مردود وللمشتري أن يرد الثمن (5) من البائع دينا عليه يؤديه إليه بنفسه في حياته وإلا فهو في ماله بعد وفاته.

ولا يكون دفع العريف للماء حجة للمشتري إذا كان على هذه الصفة ولا أرى عليه ضمانًا للمشتري إلا أن يتعمد لغيره ويتلف عليه ماله.

فإن صح أن هذا العريف قد دفع للمشتري ما كان للبائع من الماء وما ثبت له حكم اليد والحوز {والمنع والحجة الثابتة بحكم الشرع كان ذلك ثابتا للمشتري لثبوته للبائع في حكم الظاهر (7) وليس قول العريف في هذا

(3/ 221، رقم 3245)، وابن حبان في صحيحه كتاب القضاء (464/ 11، رقم 5074)، وأبو عوانة في مسنده (48/ 4، رقم 5981)، والنسائي في سننه الكبرى، كتاب القضاء باب التوسعة للحاكم أن لا يزجر (484/ 3، رقم 5989)، والطبراني في معجمه الكبير (233/ 1،

رقم 638). (1) في أ: ليرده.

(2) سقط من: أ.

(3) في ج: محتمل.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ، ج: وللمشتري رد الثمن.

(6) سقط من: د.

(7) سقط من: أ.