تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٣

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

333

فإن بقي للمشتري الأخير بعض الماء واستحق البعض جاز لأن يختلف في ثبوت البيع في ذلك البعض الحصته من الثمن أو (1) نقض البيع فيه كله أو تخيير المشتري فيه أو إن تتامماه (2) تم أو تناقضاه انتقض ولا فرق في حكم اليد بين الماء وغيره من الأموال، وينبغي لناقل العرضة أن لا ينقل إلا ما ثبت بإقرار صريح أو حكم شرعي صحيح.

ومن ظهر له ماء في الفلج وقد كان لا يعلم به هو ولا العريف فإن صح أنه كان في يد أحد يسقي به فعليه قعده لرب الماء ولا يبين {لي (3) تضمين العريف إلا أن يكون دالا عليه للقابض أو دافعا له إياه على الخصوص في دفعه أو دلالته على ذلك الماء بعينه فالدال ضامن وكذا الدافع.

وأما إن ضمنه (4) بسبب العرافة فقط لما (5) قد أضاعه { … (6) وتركه أهله من دون سبب زائد على العرافة فلا يبين لي وجه ذلك ولا أقول به والله أعلم فهذا ما حضرني من جواب المسألة بحسب ما فهمته من معانيها فلينظر (7) فيه.

{والله أعلم.

(1) في أ: و.

(2) في أ، ب، ج: تتامما.

(3) سقط من: أ. (4) في أن ج: أضمنه.

(5) في ب: بما.

(6) بياض قدر كلمتين في ب،

(7) في أ: فينظر.

(8) سقط من: ج.