الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٤مسألة:
مقايضة الوارث ببيع الخيار
تمهيد قواعد الإيمان
(4)
وما تقول شيخنا في رجل باع ربيع (1) ماء (2) على رجل بيع خيار بثمنه (3) ومات البائع والمشتري ومكث زمانا في يد الوارث ثم قايض به الوارث رجلا بمال تحل ولم يقم (4) ورثة البائع على ورثة المشتري حين علموا بالقياض ومكث اء عند المقايض يحوزه ويمنعه ويتصرف فيه وبعد مدة طويلة قام ورثة الهالك يريدون ماءهم عند ورثة المشتري وقد أتلف ألهم حجة أم لا؟.
الماء
وإن كان لهم حجة تلحق المقايض في هذا الماء أعني ورثة البائع والمشتري (5)} إذا احتج وقال: أنا قايضت بمالي أصلا وأخذت هذا الماء أصلا بالقياض فإن كان لورثة البائع للماء (6)} حجة اقضوه أنتم ورثة المشتري وأنا لا علي لكم حجة
عرفنا شيخنا بما على ورثة المشتري وورثة البائع وما على المقايض لورثة المشتري (7) وأنت مأجور ﴿إن شاء الله (8)﴾.
(7)
(1) في أ: ربع.
(2) ربيع الماء حصة معينة من ماء الفلج (النهر) وهي تساوي ست آثار والأثر نصف ساعة.
(3) في ج: ثمنه.
(4) في ب: تقم.
(5) سقط من: أ.
(6) سقط من: أ.
(7) في أ، ب، ج: لورثة المقايض. (8) سقط من: أ.