تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٥

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب الجواب (1)}:

335

أما على قول من يقول: إذا مات البائع والمشتري فقد ثبت الخيار أصلا

فالقياض ثابت فيه وجائز وهو لورثة المشتري ولا خيار فيه لورثة البائع. وعلى قول من يرى الخيار موروثا في مدته (2)} فإذا صح أنه في المدة فليس لورثة المشتري أن يقايضوا به لكن إذا ثبت القياض والتصرف وورثة البائع يعلمون به فلم يغيروا فقد قيل: إنه يثبت عليهم وسكوتهم لغير علة مبطل لحجتهم منه وهو أصح. والله أعلم.

بيع الأموال توكيلا بكتاب مجهولين

مسألة:

وفي أموال المزارعة (3) الذين بالسواحل (4) والأموال بعمان فأتى من أهل الأموال أحد على عمان وبيده وكالات في بيع هذه ﴿الأموال (5)﴾ وكتابها مجهولون

بعمان فباع ما شاء الله من هذه الأموال واستوفى الأثمان وارتحل من عمان. وحاز المشترون أموالهم وانقطعت الغلل (6) عن أصحاب الأموال ومضت الأيام وتصرمت الأشهر والأعوام ولم يصح من أرباب الأموال تغيير ولا

(1) زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.

(2) سقط من: ب. (3) المزارعة قبيلة من عمان أغلبهم بالرستاق ويوجدون بالجانب الشمالي من الباطنة وحتى في ممباسة من إفريقيا الشرقية أيام نزوح العمانيين إلى إفريقيا في دولة اليعاربة. (محمد بن شامس).

(4) راجع تعريف السواحل في هامش الجزء السادس.

(5) سقط من: ب.

(6) في ب الأموال، وفي د الغلة.