تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٦

336

ظهر منهم

تمهيد قواعد الإيمان

قلة رضا ولا نكير والناس كما لا يخفى عليك تجئ وتذهب في هذا

البحر (1)} من عمان إلى السواحل وفي حكم الاطمئنانة أنهم علموا. فهل يجوز الدخول في هذه الأموال على هذه الصفة بشراء وأخذ وعطاء أم (2)

هو محجور؟. وهل يحسن فيها دخول الاختلاف فيدخل فيها معنى الحكم والاطمئنانة؟ وما يعجبك أنت فيها؟.

وما الرأي الذي تستحسنه وتحبه فتختاره فيكون الخادم عليه ويعمل به؟.

الجواب:

قد يجوز للناس في مثل هذه المعاني التوسع بأحكام الاطمئنانة فيجوز ذلك لهم وعليهم حيث (3) لم تعارض فيه حجة تمنع منه بالحكم وهو واسع لمن دخل فيه إذا ثلج (4) في القلب (5) ولم تعارض فيه الاسترابة وزال منه ﴿الحرج)﴾ عن مظنة الباطل. والله أعلم.

(4)

توريث المبيع بالخيار

مسألة:

وفي رجل اشترى مالا ببيع الخيار من رجل (7) فمات البائع ولحقه (8)

(1) سقط من: أ.

(2) في د: أو. (3) سقط من: د.

(4) في أ: أثلج. (5) في أ، ج: بالقلب.

(6) سقط من: د.

(7) سقط من: ب.

(8) في أ: وألحقه.