الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٦336
ظهر منهم
تمهيد قواعد الإيمان
قلة رضا ولا نكير والناس كما لا يخفى عليك تجئ وتذهب في هذا
البحر (1)} من عمان إلى السواحل وفي حكم الاطمئنانة أنهم علموا. فهل يجوز الدخول في هذه الأموال على هذه الصفة بشراء وأخذ وعطاء أم (2)
هو محجور؟. وهل يحسن فيها دخول الاختلاف فيدخل فيها معنى الحكم والاطمئنانة؟ وما يعجبك أنت فيها؟.
وما الرأي الذي تستحسنه وتحبه فتختاره فيكون الخادم عليه ويعمل به؟.
الجواب:
قد يجوز للناس في مثل هذه المعاني التوسع بأحكام الاطمئنانة فيجوز ذلك لهم وعليهم حيث (3) لم تعارض فيه حجة تمنع منه بالحكم وهو واسع لمن دخل فيه إذا ثلج (4) في القلب (5) ولم تعارض فيه الاسترابة وزال منه ﴿الحرج)﴾ عن مظنة الباطل. والله أعلم.
(4)
توريث المبيع بالخيار
مسألة:
وفي رجل اشترى مالا ببيع الخيار من رجل (7) فمات البائع ولحقه (8)
(1) سقط من: أ.
(2) في د: أو. (3) سقط من: د.
(4) في أ: أثلج. (5) في أ، ج: بالقلب.
(6) سقط من: د.
(7) سقط من: ب.
(8) في أ: وألحقه.