تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٧

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

337

المشتري بالموت أيصير المال بعد موتهما للورثة رهنا أم أصلا ﴿خاصة (1)﴾ إذا لم يتعد فيه القيمة إلا على بيعه الأصلي (2)؟.

فإن لم تطب (3) نفوس ورثة البائع وأرادوا الزيادة من ورثة المشتري ألهم ذلك أن يحتجوهم في طلب الزيادة مهما طابت نفوس ورثة المشتري ويرجعوا (4) لهم المال وأرادوا الثمن الأصلي الذي تبايع (5)

به الهالکان؟.

فأبى (6) ورثة البائع يحتجون برجوع الغلة من ورثة المشتري التي (7) أخذها هالكهم ولأجل تشاجرهم في هذا الموضع (مع عدم الصحة بينهم أنهم ﴿الموضع﴾ تمسكوا بالمال (9) من هالكهم ببيع الخيار أم بالرهن أم لا فرق بينهما؟ صرح لنا

مثابًا إن شاء الله.

الجواب:

بين الرهن وبيع (10) الخيار فرق فإن كان بالبيع الخيار ولم يشترط البائع للورثة فإذا مات البائع أو مات البائع والمشتري فهو أصل للمشتري أو ورثته على

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: والأصل.

(3) سقط من: أ.

(4) في أن ب، ج: ورجعوا.

(5) في د: تبايعان.

(6) في د: فأبوا.

(7) في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق الذي.

(8) زيادة في: أ.

(9) في أ، ب، ج: المال.

(10) في د: وبين.