الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٨338
تمهيد قواعد الإيمان
الأصح وليس عليهم رجوع الغلة في البيع الخيار إلا أن ينقضه المشتري فيختلف
فيه إذا كان مراده ﴿به (1)﴾ الأصل. والله أعلم.
بيع السهم في مال مشترك مع يتيم
مسألة:
وهي
وفي رجل استقسم له ولأخته من مال هالكه (2) والأخت يتيمة وأراد أن يبيع من المال وقال المشتري: لا اشتري والمال مشترك بينك وبين أختك يتيمة قال: {أنا (3) ما أبيع إلا مالي ومال أختي باق لها من الماء كذا وكذا) ومن النخل كذا وكذا أيجوز الشراء منه أم لا؟.
الجواب:
إن كان يبيع أسهمه (5) مشاعة ويبقي سهم الأخت {بحاله فهو جائز، وأما أن يأخذ ما أراد {فيبيعه (ويترك ما لا يريد لليتيمة فلا يجوز إلا أن يخرج ذلك على معنى نظر الصلاح لها منه بعد مناظرة من قدر عليه من العدول أو (8)
احتسابا.
(1) سقط من: ب. (2) في أ، ج: هالكهم.
(3) سقط من: د.
(4) في ج: أو كذا. (5) في أ، ب، ج: سهمه.
(6) سقط من: ب. (7) سقط من: أ. (8) في أ، ج: و.