تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٩

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

مسألة:

بيع المال بالخيار إذا كان قصد البائع الغلة

339

وفي الذي يبيع ماله بكذا وكذا (1) قرشا بيع خيار والمال لا يزيد في الثمن أكثر (2) من هذا ولم تسمح نفسه ببيع (3) ماله (4)} أصلا أيحل (5) للمشتري بالخيار إلى مدة معلومة غلة هذا المال أم لا؟.

وإذا كان هذا المال

بيع بنصف ثمنه بيع خيار أكله (6) سواء في الغلة أم لا؟.

أرأيت شيخنا إذا كان هذا المال في ظاهر الأمر بيع خيار وفي الباطن رهنا

بينهما أيحل () للمشتري على هذه الصفة أم لا؟.

وإذا استحل البائع المشتري وقال (8) له: غلة هذا المال ﴿لك (9)﴾ ﴿حلال (10)﴾ إذا (11) كان رهنا أو غير رهن أتحل له (12)} أم لا؟.

(1) في أ، ج: بكذا كذا.

(2) سقط من: ب.

(3) في ب: يبيع. (4) سقط من: أ، ب. (5) في ب، ج: أتحل. (6) في د: كله. (7) في أ، ب: أتحل.

(8) في ب: فقال.

(9) زيادة في: ج.

(10) سقط من: أ.

(11) في أ، ج: إن. (12) زيادة في: أ.