تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٠

340

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إذا قصد شراء الأصل فالغلة} {له (1) جائزة ولا تحرم عليه بنقصان ثمنه عما يسوى في الأصل.

وأما قولك: إنه في الظاهر {أنه (2) بيع خيار وفي الباطن رهن فهذا لا أعرفه، وإذا كانت عقدة البيع صحيحة فهو بيع في الحكم، وإذا عارضه ما يمنع من إباحة الغلة للمشتري (3) فاستحلال البائع ليس بشيء.

مثاله (4): لو كان الشاري لم يقصد الأصل فيقول للبائع: اشتر منك على أن تعطيني الغلة وكذلك في الرهن فهو (5) من الحيل التي لا تجوز وتخرج مخرج الربا فلا سبيل إلى غير المنع فيها. والله أعلم.

الشراء بمال حرام

مسألة:

وفي رجل اشترى مالا {حلالا (7) بدراهم حرام أيحل المال ويطيب

﴿أكله﴾ أم لا؟.

(1) سقط من: ب. (2) سقط من: أ، ج. (3) في ج: المشتري. (4) سقط من: د.

(5) في د: فهي. (6) سقط من: ب.

(7) سقط من: د.

(8) سقط من: د.