تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤١

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

الجواب:

341

إن كانت (1) صفقة البيع وقعت بتلك الدراهم فالبيع فاسد والمال حرام وإن كان البيع وقع بكذا وكذا درهما ولم يذكروا أنها تلك الدراهم (2)} بعينها فالبيع

جائز حلال

(v)

وإن وفى (3) صاحب المال من تلك الدراهم فلا يحرمه (4) لأن القضاء (5) {وقع بعد عقدة البيع فهو حلال بنفس البيع والقضاء {لا يؤثر فيه مع عدم الشرط. والله أعلم.

(7)

مسألة:

رد المبيع بالخيار على البائع من مشترثان

وما تقول في رجل باع مالا ببيع الخيار والمشتري باع شيئًا من هذا المال على رجل (19) آخر كذلك (10) ببيع الخيار والمشتري الثاني رد ما اشتراه من هذا المال

(1) في أ، ج: كان. (2) سقط من: أ. (3) في أ: كان. (4) في د: تحرمه.

(5) في د: النقصان.

(6) سقط من: د.

(7) سقط من: ج.

(8) في أ: و.

(9) سقط من: ب. (10) في أ: كذا كذا.