الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٢342
تمهيد قواعد الإيمان
على البائع الأول (1)) ثم (2) لم يزل المشتري الأول يبيع من (3)) هذا (4) المال جزءًا جزءًا والمشتري الثاني يرده على البائع الأول (5)} إلى أن استخلص المال كله بأقل من الثمن الأول الذي باعه به أهذا (6) البيع ثابت أم منتقض؟.
وعليه إتمام الثمن الذي قصر من الثمن الأول على المشتري أم لا؟. تفضل أوضح لنا في الجواب وجه الصواب.
الجواب:
على
(^)
إذا كان اشترى المال جملة واحدة فلا يصح له} بيع جزء منه (9)} بالخيار (10) غيره ولكن يجوز ﴿له (11)﴾ أن يحيل البيع الثابت له لغيره.
فإن كان اشتراه جزءا جزءًا جاز (12) له أن يحيل كل جزء لواحد بمعنى إحالة ماله من حق فيه لا ببيع آخر إذ لا يثبت البيع إلا من مالكه إذا لم يتم للمشتري بالخيار أصل في المال ولا يصح لغيره أن (13) يشتري مالا من عند من لا يملك
أصله.
(1) سقط من: أ. (2) في أ: و.
(3) سقط من: ب.
(4) في ب: وهذا. (5) سقط من: أ.
(6) في أ: هل.
(7) سقط من: أ.
(8) سقط من: أ.
(9) سقط من: أ.
(10) في أ: إلى. (11) سقط من: أ.
(12) في أ: أجاز.
(13) في أ: لغيره الذي.