تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤٣

بيع الأصول والعروض وما يثبت منه وما لا يثبت ورد العيوب

343

وإذا ثبت هذا البيع (1)} فالبيع باق للمشتري (2) بالخيار وللمشترين الآخرين دراهمهم عليه والبائع الأول إن أراد ماله فعليه فداؤه من المشتري

الأول بما باعه عليه هذا ما بان لي من القول فيه فانظر في ذلك.

انقضاء مدة المبيع بالخيار

مسألة (3):

(4)

وما تقول في المال المبيع (4) بيع الخيار إذا انقضت المدة أيحل أصله لمشتريه من

غير واجبة ثانية أم لا؟

وإذا (0) ادعى (6) أنه (6) أنه لم يعلم أن المدة قد انقضت أتنفعه هذه الدعوى أم لا؟

أجبنا وأنت المأجور.

الجواب:

إذا انقضت مدة الخيار ثبت الأصل للمشتري سواء أعلم) البائع بانقضاء المدة أم نسي أجل الخيار فلا حجة له بنسيان المدة ولا بإهمال العدد. والله أعلم.

(1) زيادة في: أ.

(2) سقط من: د.

(3) هذه المسألة وجوابها سقطا

(4) في أ، ج: المباع.

(5) في أ، ج: وإن.

(6) في أ: ادعيا، وفي ج: ادعوا. (7) في ج: علم.